القانوني

Competition Law 1440H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المجلس قرارا في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية: ١- الموافقة المشروطة. ٢- الموافقة المشروطة. ٣- الرفض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩