Competition Law 1440H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يحظر على الهيئة أداء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يختارون لادتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل الهيئة وأهدافها. ويتمتد قواعد المجلس قواعد الإفصاح والشفافية.
٢ - يمنع تقديم الهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات للهيئة، باستثناء ما تقدم لهها الأجهزة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد