القانوني

Competition Law 1440H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يحظر على الهيئة أداء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يختارون لادتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل الهيئة وأهدافها. ويتمتد قواعد المجلس قواعد الإفصاح والشفافية. ٢ - يمنع تقديم الهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات للهيئة، باستثناء ما تقدم لهها الأجهزة الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩