القانوني

Competition Law 1440H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء، جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة. ٢ - لا يجوز للرئيس أو أحد الأعضاء اطلاع على مداولة تتعلق بضية أو موضوع- أو المشاركة فيها إذا كان له فيها مصلحة أو علاقة، أو كان بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب، أو كان قد مثل أحد الأشخاص المعنيين، وتتجنب الاطلاع اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩