القانوني

Competition Law 1440H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يصدر المجلس قراره على اتخاذ إجراءات التقضي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجزائية، أو الحكم يمكن مسببا. ٢ - للرئيس أو المحافظ - في الحالات العاجلة - أن يصدر قرار باتخاذ إجراءات التقضي والبحث وجمع الاستدلالات أو التحقيق في الممارسات المخالفة للمناسبة، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تال لصدوره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩