Competition Law 1440H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يصدر المجلس قراره على اتخاذ إجراءات التقضي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجزائية، أو الحكم يمكن مسببا.
٢ - للرئيس أو المحافظ - في الحالات العاجلة - أن يصدر قرار باتخاذ إجراءات التقضي والبحث وجمع الاستدلالات أو التحقيق في الممارسات المخالفة للمناسبة، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تال لصدوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد