القانوني

Competition Law 1440H

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجيب معلومات عنه، أو إبلاها. ٢ - للجهة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة - ومنها الجهات الأمنية - لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم الموكلة إليهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩