Competition Law 1440H
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجيب معلومات عنه، أو إبلاها.
٢ - للجهة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة - ومنها الجهات الأمنية - لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم الموكلة إليهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد