Competition Law 1440H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل بقرار من المجلس- بناء على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين من خمسة أعضاء، لتماد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء، متخصصين في الأنظمة المحلية المشار إليها في الفقرة (١) من المادة الثانية عشرة، والمادة (١) ويقعت الوقاعات عليها في النظام. ويحدد القرار رئاسة اللجنة، وتكون مسيبة، وتحدد اللائحة.
تشكل اللجنة:
٢ - إذا اشتر كحد الأعضاء في اللجنة؛ يجوز تعيين عضو مكانه حتى انتهاء مدة تشكيلها.
٣ - يجوز للجنة من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلزامه المتخذة المختصة للنظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة، وفقا لأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد