Competition Law 1440H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بما تقضي به الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد