Competition Law 1440H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمجلس اتخاذ قرار بالا يحلل إلى اللجنة المنشأة المخالفة أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس أيضا قبول التسهيل مع المحاشاة. وتحدد اللجنة الضوابط والإشراطات اللازمة لذلك، والآليات تعويض المتضررين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد