القانوني

Competition Law 1440H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمجلس اتخاذ قرار بالا يحلل إلى اللجنة المنشأة المخالفة أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس أيضا قبول التسهيل مع المحاشاة. وتحدد اللجنة الضوابط والإشراطات اللازمة لذلك، والآليات تعويض المتضررين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩