القانوني

Competition Law 1440H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أشفى سرا إلا علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩