Competition Law 1440H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أشفى سرا إلا علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد