Competition Law 1440H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة) والعشرين، ما يأتي:
١ - عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشاط عن الآخر، تقدر الغرامة وفقا لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة.
٢ - ظروف المخالفة وملاصاتها.
الرهثم - / الفارق: / المفات -
٣ - جسامة المخالفة.
٤ - آثار المخالفة.
والذئك في كل حالة على حدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد