القانوني

Competition Law 1440H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة) والعشرين، ما يأتي: ١ - عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشاط عن الآخر، تقدر الغرامة وفقا لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة. ٢ - ظروف المخالفة وملاصاتها. الرهثم - / الفارق: / المفات - ٣ - جسامة المخالفة. ٤ - آثار المخالفة. والذئك في كل حالة على حدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩