القانوني

Competition Law 1440H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن تبين له إن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام: ١ - تكليف المخالف بتعديل أو إصدار وإزالة المخالفة خلال مدة محددة. ٢ - يجوز للمجلس بعد صدور قرار إباحت العقوبة - أن يتخذ واحدا أو أكثر من التدابير التالية: - تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهام أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يقلل إزالة المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩