Competition Law 1440H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخلفون يحدهم المجلس ما يأتي:
١ - إجراء التقضي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات أحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والأطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بوجه بعضها الموقعون وتتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط، و لهم الإشاعات في قضايا المنشأة جميع الطرق الإثبات، بما في ذلك: البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الأفاقس، والبريد.
٢ - إجراء التحقيق والمماسة اللازمة، والادعاء العام، عند نظر مخالفات أحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد