Competition Law 1440H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع عدم الإخلال بما يرد في الأنظمة الأخرى، تطبق أحكام النظام على ما يأتي:
أ - جميع المنشآت داخل المملكة.
ب - الممارسات التي تحقق خارج المملكة، ذات الأثر بالمنافسة العادلة المملكة وفقا لأحكام النظام.
٢ - يستثنى من الفقرة (١) من هذه المادة المؤسسات العامة والمشتركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مملوكة من الحكومة بتنفيذ السلع أو الخدمات في مجال معين.
٣ - تعد الهيئة المختصة الأصلية فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الجهة الحكومية الأخرى.
وتحدد اللجنة الضابط واجباتها فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد