القانوني

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢٦- كل لجنة وفريق للمتابعة بالقيام بالتدقيق تتمثلين منهمي الموظفين المراقية العامة ودبيوان الموظفين العام ويتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام كفالات الموظفين السابق وفقا لأحكام الانتقالية التالية: - يقوم الموظفون بالملفون بأي من أنواع الكفالات التي كانت مطبقة بموجب نظام الكفالات الملغي وكذلك أولئك الذين شمل النظام المذكور وظائفهم حتى ولو لم يقدموا كفالات لأي سبب كان القانون على رأس العمل أو المكفوفة أيديهم عنه أو الذين يشترون أعمالا أخرى حلالا وما زالت كفالاتهم قائمة وورثة الموظفين منهم بمجعل وتقديم النموذج رقم (٢) المرفق إلى إدارة شؤون الموظفين في الجهة الإدارية التابعين لها أو لأخر جهة كانوا تابعين لها قبل وفاة الموظفين منهم. - تقوم إدارة شؤون الموظفين المعنية أو من يقوم مقامها بالاطلاع على ما هو قابل للموظفين معلومات المطابقة في النموذج المرفق رقم (٣) في النموذج المذكور ثم رفع إليه وزارة المالية والاقتصاد. - تقوم اللجنة بالتنسيق مع قسم الحاسب الآلي في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعداد برنامج يتم بموجبه تجميع المعلومات التي ترد في النموذج (٣) و الواردة من الجهات الحكومية وفرضا وتصنيفها في بيانات حسب نوعيات الكفالات إلخ. - تقوم الموظفين وأصحابهم الحالية على رأس العمل / مكفوفين البيد/ موقفين. - تقوم اللجنة بإعداد السجلات النظامية لترتيب أعمال استلام وتصنيف هذه النماذج لسهولة الرجوع إليها - ثم تقوم بإرسالها إلى باول إلى جهاز الحساب الآلي لتصنيفها البرنامج الذي ترفقه في ذلك والمشار إليه فيكفا (٢٦) منذ. - تستخرج من الحاسب الآلي كشوفات متخصصة في كل نوع من أنواع الكفالات - وترسل الكشوفات المذكورة بعد الإطلاع تنشئ منها إلى الجهات ذات العلاقة التي تم الحجز أو تسجيل الكفالة لديها - مثل كتاب العدل بالنسبة للمكلفين كفالات وزارة المالية والبنوك المختلفة. - تقوم الجهات ذات العلاقة بإجراءات الجرد اللازمة عليها وفق إجراءات الجرد المنصوص عليها في لانحة إجراءات الجرد الصادرة من معالي رئيس ديوان المراقبة العامة - فإذا ما أثبت الجرد عدم وجود أي عجز في عهده الموظف المعني فتقوم الجهة بإصدار شهادة إبراء الذمة نموذج (٤) المرفقة - وبعد استكمال تصديقها من سائر الجهات ذات العلاقة الموضحة بها تقوم بختم صورتها ( ب تعد تسليم الأصل إلى الموظف المعني ) إلى لجنة افتاليات في وزارة المالية التي تقوم بإبلاغ جهاز الحساب الأعلى عنها لتسجيلها إليه ضمن باقي المعلومات الواردة من الجهات الأخرى - ثم تتخرج من الحاسب المذكرات كشوفات إجمالي بالجهات التنفيذية ذات العلاقة ج - تطبيق لائحة الجرد والمحاسبة الموصوص عليها في المادة ( السابعة ) من نظام مباشرة الأموال العامة للتحقق من سلامة عهدة الموظفين الخاصين لتنظيم كفالات الموظفين السابق والمستمرين على وظائفهم الخاصة لتظام وظائف مباشرة الأموال العامة. ٩ - تعتبر الجهات الحكومية مسؤولة عن تقديم النموذج رقم ( ٢ ) عن الموظفين المكلفين الموظفين والذين لم يراجع ذويهم في تحقيق إجراءات فك الكفالة عليهم وكذلك المتخلفين عن استكمال كفالة الإجراءات الأخرى الخاصة بإصدار شهادة تبرئة الذمة وتقرير التأخير في ذلك أو التقصير موضعا للترخيص لاحقا نظام تأديب الموظفين وعلى اللجنة أن تحدد مواعيد نهائية لإتمام إجراءات الجرد والمحاسبة. ١٠ - على اللجنة بعد الانتهاء من فك كفالة الكفالات تنظيم ملفاتها وتسليمها إلى إدارة المحفوظات العامة بوزارة المالية والإقتصاد الوطني وعلى الإدارة المذكورة خطابا بطريقة يسهل إليها وقت الحاجة. ١١ - في حالة الحاجة إلى تعديلات أو إصلاحات لإجراءات المសារ الجرد واللانه وتتخذ من الممارسة القبلية للجنة إجراء هام - فيتم ذلك باتباطر موافقة من معالي وزير المالية. ١٢ - تقوم اللجنة بإخطار موظفين مكلفين لمباشرة العمل في مقر أعمال إليها يجري تخصيصه من قبل وزارة المالية والإقتصاد الوطني و يحق لها في ذلك أنجزها للعمل المكلفه به القيام بالإصدار والتقاضي للجهات المعنية مباشرة. ١٣ - بعد أن تنتهي اللجنة مهمتها المكلفة بها بموجب هذه الأحكام الانتقالية تقوم برفع تقريرها بإصلاحها بذلك الذي يصدر بعد الانتهاء بانتهائها قرارا بإنهائه أعمال اللجنة وتوقف العمل بهذه الأحكام الانتقالية. وزارة المالية والاقتصاد الوطني محمد ابا الخليل بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية وزارة / إدارة ديوان / هبة نموذج رقم (١) سعادة / السلام عليكم ... فرفق مع هذا شهادة تبرئة الذمة من عهدة السيد : الشاعل لوطيفة والمعدة تنفيذا لأحكام الفقرة (١) من النظام وظائف مباشرة الأموال العامة بأمل اتخاذ موجبكم بشأنها وفقا لأحكام النظام. وتقبلوا تحياتي، المذكرات الوطنية للوثائق والمطلبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/١٠/٢٣