نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢٤- تستري أحكام المواد (٢٢-٢٠-٢٠) من هذه التعليمات وفق المادة الحادية عشر من النظام.
٢٥- تعتبر الخدمات المكتسبة في القطاع الخاص في وظائف تتمالل واجباتها مع واجبات الوظائف الخاصة لنظام مباشرة الأموال العامة وذلك لغرض التكليف وفق المادة الحادية عشر من النظام على أن تكون ضمن الخدمات الواردة في ديوان الموظفين المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد