القانوني

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناء من أحكام المرسوم رقم ٤٣/١٧٧٩/١/٢٠١٦، يستثنى عن غير مسئولات أو بوعامة إلا تزيد عن عشر سنوات أو بكلمة ألف ريال أو بكلمها مائة كل موظف يشمله هذا النظام ويتزمه إجراء الجرد الإختصاص أو التحديد أو التبديد أو انقضاء وجه شرعي في أموال الدولة العاملة إلا من الطابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة كلها بينه كما يعاقب بنقص وظيف تابع للمنظم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/١٠/٢٣