نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تنص عليه أنظمة الحسابات والمبالغة والتعليمات الصادرة بشأنها يجب وجود موجودات كل صندوق مرة أشهر على الأقل، أما المستودعات والعينيه فيجب جردها مرة كل سنة على الأقل. ويصدر رنين ديوان المراقبة العامة لائحة تحدد إجراءات الجرد، والموظفين يجربون ويصادقون على نتائجه ويضع المراجع اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد