القانوني

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يصرف لشغلي الوظائف الخاصة لهذا النظام مكافأة سنوية على النحو التالي : - عدد هذه المادة وصيغ نصها كالتالي : ( ينصرف لشغلي الوظائف الخاصة لهذا النظام مكافأة سنوية على النحو التالي) : - الفقرة (ب) من المادة الثانية أعلاه كان نصها كالتالي : ( أن لا يقل سنة عن ثلاثين عاما، ويجوز لو وزير المالية الاقتصاد ) (١) راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى. (ب) راتب شهر ونصف عن السنة الخامسة وحتى السابعة. (ج) راتب شهرين عن السنة الثامنة وحتى العاشرة. (د) راتب شهرين ونصف عن السنة الحادية عشرة عشرة عشرة. (ه) راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عشرة. (١) ويجوز تعديل مقدار المكافأة بقرار من مجلس الخدمة المدنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/١٠/٢٣