نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- أن لا يقل سنة عن واحد وعشرين عاما، ويجوز لو وزير المالية والاقتصاد الوطني إنقاص هذه السن عند الاقتضاء.
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالإدانة في فعل يمس الأمانة أو الشرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد