القانوني

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- أن لا يقل سنة عن واحد وعشرين عاما، ويجوز لو وزير المالية والاقتصاد الوطني إنقاص هذه السن عند الاقتضاء. - أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالإدانة في فعل يمس الأمانة أو الشرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/١٠/٢٣