نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخص صرف المكافأة المشار إليها في المادة السابقة للإجراءات التالية :
(أ) الحصول على شهادة تبرئة ذمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من هيئة
الرقابة والتحقيق ومديون المرافق العامة حسب المراجع التي يعهدها لهذا الغرض.
(ب) لا تعتلي الشهادة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة إلا بعد انتهاء إجراءات الجرد
والمحاسبة النظامية حينما تقضى بها طبيعة الوظيفة.
(ج) مع عدم الإخلال بما يرد في هذا النظام أو أي نظمة أخرى من جزاءات لا يستحق
الموظف المكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المحاسبة.
(١) وضعت هذه المادة وفقا لمراسوم الملك رقم م/٤١٤ه ١٤٠٠
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد