نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعد المقررة في المادة السابعة أو إجراء بطريقة غير نظامية مخالفة لإدارة ومؤثرة الإدارة المالية ورنين المحاسبة أو أن من يقوم مقام مسؤولين بالتنصاتهم مع شأني الوظائف المذكورة في هذا النظام وتنطبق عليهم نفس الجزاءات إذا أحدثوا أية إهم أو مخالفة قواعد الجرد والمحاسبة المنصوص عليها بها بالإضافة إلى هذا النظام وخلل أو إخلاص خلال الفترة التي لم يجر الجرد والمحاسبة عنها بالإضافة لأي مخالفة لنظمة من إجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد