القانوني

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ

المادة العاشرة المنصحة المعادة كتابا
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناء عن أحكام هذا النظام يجرى بحرص غير مبالاة الصفة صرف عهد قضية أو عيبيعه للموظفين المعنيين عليه وتفاقع غير عابرة لهذا النظام رئيسه في حدود ما يمنحه رتب الموظف ثلاثة شهور وجريد محاسبين عن أعهد في نهيه كل تاليه تسير أو بأي مخالفة أجرى المردف من أجله أهمل أيهما النص (استثناء من أحكام هذا النظام يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته خمسة وعشرين ألف ريال. وتجري محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة أشهر أو باتخاذ الغرض الذي من أجله صرفت إليها أقصر. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة المبلغ المقرر لهذه العهدة عند الاقتضاء).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/١٠/٢٣