نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
( معدل )
- عدلت هذه المادة واصبح نصها كالتالي:
استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية ممن يكون له خبرة سابقة لا تقل عن ستين بالمئة في أعماله في الموظف المشمولة بهذا النظام على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهر.
ويجوز تعديلها بقرار آخر لمدة ستة أشهر أخرى بحيث لا تزيد مدة التكليف في مجموعها على سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد