القانوني

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغي هذا النظام نظام الكفالات الصادرة الملكية رقم ٩٨٨٥ وتاريخ ١٣٥٨/٩/٥ (تتولي وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالشراكة مع ديوان المراقبة التخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحق عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام كفالات الموظفين بعد انتهاء عمله الجرد والمحاسبة ويبعد إبراء ذممهم بشهادة تصدر من الجهة التي يعملون فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/١٠/٢٣