نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي هذا النظام نظام الكفالات الصادرة الملكية رقم ٩٨٨٥ وتاريخ ١٣٥٨/٩/٥
(تتولي وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالشراكة مع ديوان المراقبة التخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحق عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام كفالات الموظفين بعد انتهاء عمله الجرد والمحاسبة ويبعد إبراء ذممهم بشهادة تصدر من الجهة التي يعملون فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد