نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المذكرات الوطنية للوظائف والموظفين
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ٥/٥
التاريخ : ١٤٠٠/٤/١٥ ه
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) وتاريخ ٤/٤/١٤٠٠ ه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) وتاريخ ٤/٤/١٤٠٠ ه
رسما بما هو است
أولا: تعدل الفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لتصبح كالآتي :
(أ) لا يقل سن العامل عن واحد وعشرين عاما، ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني انقاص هذه السن عند الاقتضاء) .
ثانيا: تعدل المادة الثالثة من النظام المذكور لتصبح كالآتي :
(يصرف لشغلي الوظائف الخاصة لهذا النظام مكافأة سنوية على النحو التالي) :
أ- راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى.
ب- راتب شهر ونصف عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
ج- راتب شهرين عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.
د- راتب شهرين ونصف عن السنة الحادية عشرة عشرة.
- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عشر .
ويجوز تعديل مقدار المكافأة بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
ثالثا- تعديل المادة العاشرة من النظام المذكور لتصبح كالتالي :
( استثناء من أحكام هذا النظام يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعنيين على وظائف غير خاصة لهذا النظام لإعراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته خمسة وعشرون ألف ريال .
وتجري محاسبتهم عن العهدة في نهاية أشهر أو باتخاذ الغرض الذي من أجله صرفت أيها أقصر .
ويجوز لوزير المالية والإقتصادى زيادة المبلغ المقرر للعهدة عند الاقتضاء).
رابعا: تعديل المادة الحادية عشرة من النظام المذكور لتصبح كالتالي :
( استثناء من شروط المادة الثامنة من هذا النظام يجوز لوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية ممن يكون له خبرة سابقة لا تقل عن ستة سنتين باعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر .
ويجوز تعديل بقرار آخر لمدة ستة أشهر أخرى بحيث لا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعها على سنة ).
خامسا : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
سادسا : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم ٥٣ وتاريخ ٢/٤/١٤٠٥ ه
إن مجلس الوزراء . . .
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة لهذا الشتمة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ١٣٢٦١/١٧/١٧
والمصالح الحكومية قد كتب إلى الوزارة عن بعض الصعوبات العملية للنثبة من تطبيق بعض قواعد وإجراءات و تنظيم وظائف مباشرة الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٧٧/٧ و تاريخ ١٩/٢٠١٥/١٣٩٥
وعدم تنفيذ كتابي من راعي الإتحاق بالوظائف بسبب ما ورد في المادة الثانية فقرة (ب) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة من اشترط أن يقل سن من يعين في هذه الوظيفة عن ثلاثين عاما
وكعزوف من يتوفر فيه هذا الشروط عن توفي مثل تلك الوظائف لحالة الحوار التي نصت عليها المادة الثالثة من النظام . . .
ثانيا : تعدل المادة الثالثة من النظام المذكور لتصبح كالآتي :
يصرف لشاتلي الوظائف الخاصة لهذا النظام مكافأة سنوية على النحو التالي :
- راتب شهر واحد عند كل سنة من السنوات الأربع الأولى .
- راتب شهر ونصف عن السنة الخامسة وحتى السابعة .
- راتب شهرين عن السنة الثامنة وحتى العاشرة .
- راتب شهرين ونصف عن السنة الحادية عشرة عشرة .
ه - راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عشر .
ويجوز تعديل مقدار المكافأة بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
ثالثا : تعدل المادة العاشرة من النظام المذكور لتصبح كالآتي :
(استثناء من أحكام هذا النظام يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينة للموظفين المعينين على وظائف غير خاصة لهذا النظام لاغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته خمسة وعشرين ألف ريال .
رابعا : تعدل المادة الحادية عشر من النظام المذكور لتصبح كالآتي :
(استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية ممن يكون له خبرة لا تقل عن سنتين بالمجال المذكور) على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهر .
ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة سنة أشهر بحيث لا تزيد مدة التكليف الموقفت في مجموعها على سنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد