نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى بالأصافة إلى شروط التعيين والترقية والمفصول عن عليها في نظام الموظفين العام ما يلي :
- أن يكون سعودي الجنسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد