القانوني

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى بالأصافة إلى شروط التعيين والترقية والمفصول عن عليها في نظام الموظفين العام ما يلي : - أن يكون سعودي الجنسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/١٠/٢٣