القانوني

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصرف المكافأة عن سنة كاملة ابتداء من غرة محرم ١٣٩٥ه . وينقطع استحقاق المكافأة بالانتقالك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النظام بل أو الترقية أو إنهاء الخدمة الحكومية ومع ذلك يستحق ورشة المكافأة السنة التي توفي فيها الموظف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/١٠/٢٣