نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصرف المكافأة عن سنة كاملة ابتداء من غرة محرم ١٣٩٥ه . وينقطع استحقاق
المكافأة بالانتقالك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النظام بل أو الترقية أو
إنهاء الخدمة الحكومية ومع ذلك يستحق ورشة المكافأة السنة التي توفي فيها
الموظف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد