نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق والمصرف ومحاسبي الأموال العامة وأمانة مستودعات الموجودات المنقولة للمعدات أو الاستهلاك المباشر ومن يقوم بأعمال مماثلة.
ب - يصدر رئيس ديوان الموظفين العام بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني قرارا باسمه الوظائف التي ينطبق عليها هذا النظام ووصفها وتصنيفها طبقا لمطالب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد