القانوني

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الشركة كأين لها مصالح أو مشاركة بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي أعلنا عليها شريطة بالإصلاح أو قد تمنعها عن تنفيذ شرطها كما يوزع بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٤