النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 34ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الشركة كأين لها مصالح أو مشاركة بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي أعلنا عليها شريطة بالإصلاح أو قد تمنعها عن تنفيذ شرطها كما يوزع بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد