القانوني

نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية إلى المدينة لعام 1406هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الشائية: يختص مدنية الملك عبد العزيز للتعليم والتدريب وتشمل البحث العلمي التطبيقي وتشمل نشاطات مؤسسات البحث العلمية المؤهلة والواسعة في مجال التعليم في المملكة والتعاون مع المؤسسات البحثية والجهات الحكومية والخاصة وتشمل الأنشطة والبرامج والفعاليات والندوات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والمنح العلمية والتعاون الدولي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٩