القانوني

نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية إلى المدينة لعام 1406هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل اللجنة بموجب القانون وتتولى المهام التالية: أ - إعداد مقترح لبرنامج البحوث العلمي وتقديم خطة العمل المقترحة . ب - متابعة تنفيذ البرنامج والبحوث العلمية والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة . ج - إعداد التقارير الدورية حول سير العمل وتقديمها إلى مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٩