نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية إلى المدينة لعام 1406هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل اللجنة بموجب القانون وتتولى المهام التالية:
أ - إعداد مقترح لبرنامج البحوث العلمي وتقديم خطة العمل المقترحة .
ب - متابعة تنفيذ البرنامج والبحوث العلمية والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة .
ج - إعداد التقارير الدورية حول سير العمل وتقديمها إلى مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد