نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية إلى المدينة لعام 1406هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقرر رئيس المدنية
- تسري على مشروع المدنية أطقمة ولوازم المدنية في الأمور التي
أقيم تشطيبها بموجب القرائح التي تصدر وفقا لفقرة (٥) من المادة الخامسة
من هذا النظام
(توقيع)
الرقم
التاريخ
المرفقات
الأمانة العامة للمجلس
القرارات
التاريخ
المرفوعات
شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمة وتحدد الجهة المساهلة مكانه(ركن
من حصص مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته) وفي حالة
تعدده المرسين يكون مسؤولون بالتساوي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد