نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية إلى المدينة لعام 1406هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعنى اللجنة ب:
شؤون المبادرات العلمية والمشاريع البحثية والتطويرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار .
أ - اعتماد مقترح السياسات لتطوير العلوم والابتكار والاستراتيجية الوطنية .
ب - الإقرار لتشديد تعميد لبرامج ذلك الى مجلس الوزراء .
الرقم
التاريخ
المرفوعات
ب
- إستمداد سراح العمل والمشاريع التي تقوم المدنية بمنفيذها
- إزدار المواقع النائبة التي سيتم تطويرها المدنية والوثائق المنظمة لتشغيلها
- مستنيعها بعد إعدادها من قبل المؤسسة ذاتكتاعات وزارة المالية والاقتصاد الوطني
- والوثائق العام للدفاع المدني
- الدخول في التفاصيل الدرية التي تقدم من سير العمل في المدنية
- تشكيل لجان التشغيل للمشروع المخصص للمدنية
- والمرافقة على مشروع المدنية المستمرة
- تجتمع الهيئة العليا لمشروع المدنية أثناءه أو من يقوم به كوكايتين اجتماع
الهيئة النائبة الأولى المحضرة الرسمية المعتمدة لوزارة المالية
الحاضرين وكمند التشغيل برامج المشروع الذي صوت معه الرئيسي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد