نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية إلى المدينة لعام 1406هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الشائية:
تختص مدنية الملك عبد العزيز للتعليم والتدريب بالأنشطة التالية:
١- إخراج الدراسات التطبيقية والبحثية وتقديمها للمؤسسات العلمية والجهات المعنية.
٢- دعم برامج البحوث العلمية وتطويرها وتطبيق المكاسب العلمية المترتبة عليها.
٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات المتعلقة بالبحث العلمي.
٤- التعاون مع المؤسسات البحثية والجهات العلمية المحلية والدولية.
٤- تطوير التعليم العلمي سرا من تطبيق البحث وتخفيض بهدر مشترك.
٥ - تقديم منح دراسية وتشجيعية لخدمة الخيرية للقيام بأعداد وتثقيف برامج البحوث العلمية وتطويرهم ضمن للاعارات والوعيات العلمية للقيام بأبحاث بتنمية تخفيفية .
٦ - التخصص في الأجهزة والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجالات البحوث وتطوير المعدات والبرامج المرتبطة بها وميدو أنها، وانعطف ذلك بشكل لجان تشكيل من خبرة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية المتخصصة بعملها المدنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد