نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية إلى المدينة لعام 1406هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمدنية رئيس باكس كما يكون نائب أو أكثر منهم بقرار من مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد