القانوني

Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشخص الذي يرتكب أو يعمد أو مغضوب عليه الفعل، الشخص الذي يرتكب أو يعمد أو مغضوب عليه الفعل. الثالث: الشخص الذي يرتكب أو يعمد أو مغضوب عليه الفعل. التتابع: الشخص الذي يرتكب أو يعمد أو مغضوب عليه الفعل. تضارب التتابيع: يمنع من الأضرار النووية. تضارب استعادة الأوضاع: أي تدابير أخرى أقرها السلطات المختصة في الدولة التي اتخذت فيها تلك التدابير. التدابير من أجل استعادة أو إحياء الممتضررة أو العمدة في البيئة نتيجة حادث نووي. حقوق السحب الخاصة: الوحدة الحسابية التي يحددها صندوق النقد الدولي ويستخدمها في عملياته ومعاملاته. الوقود النووي: أي مادة قادرة على توليد الطاقة النووية. المنتجات أو النفايات المشعة؛ أي مادة مشعة أنتجت خلال إنتاج الوقود النووي، أو أثناء استخدام أو استخدامه، ولا تشمل هذه المادة النفايات المشعة التي بلغت المرحلة النهائية من تنظيفها بحيث باتت لا تستخدم لأي غرض علمي أو طبي أو ذري أو تجاري أو صناعي. المواد النووية: الوقود النووي - فيما عدا اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم المستفد - الذي إنتاج الوقود النووي، أي المفاعل النووي: أي مبنى يحتوي على وقود نووي في وضع يمكن فيه أن تحدث سلسلة ذاتية الاستمادة من عمليات الاشتقاق النووي دون أن يصدر إشعاع من اليورانيومات. المنشأة النووية: أي مفاعل نووي، عدا ما تجب به وسيلة نقل بحرية أو جوية لاستخدام مصدري اللطاقة، سواء أكان هذا ضد الأرض أو لأخرى. بهدف النقل: أي من هذه اللطاقة. يهدف النتائج المحتملة بالتوزيع على الاضطرار النووي، تسبب اضطرارا نوويا، أو تخلق تهديدا خطيرا ويشكلها هذه الاضطرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥