Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام النظام على الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل إقليم المملكة والحدود الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشعل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد