Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المشغل هو وحده المسؤول عن الأضرار النووية، متى ما ثبت أن تلك الأضرار نتجت من حادث نووي في منشأة نووية تابعة له، ما لم يكن الحادث ناجما بشكل مباشر أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو عصيان مسلح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد