Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت الأضرار النووية ناتجة من مادة نووية مسروقة أو مهملة أو تم التخلص منها، فإن آخر مشغل صدر له تصريح بحيازة تلك المادة أو باستخدامه هو المسؤول عن تلك الأضرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد