Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقرر المبلغ - الذي تتحمله الحكومة بموجب أي التزام منها لفرض التعويض عن الأضرار
النوية تجاه مسؤولية أكثر من مشغل - على الفرق بين مجموع مبالغ المسؤولية المشار إليها
في المادة (الثامنة) ومبلغ المسؤولية الموارد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام،
على أساس أن كل حادث نووي على حدة يضر بضرف النظر عن عدد المشغلين المسؤولين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد