Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المشغل المسئول عند وقوع حادث نووي لإحدى منشآت واحدة إلى أن
يتولى المشغل المسؤول الموحد الموقعة إليه إلا إذا أدرأ المشغلان (المسؤول والمستلم)
اتفاقا مكتوبا لتحديد المسؤولية بينهما أو اتفقا مع نقل تلك المواد على نقل
المسؤولية إليه وفقا لما هو محدد في المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ ففي هذه الحالة يعد
الناقل هو المشغل المسؤول وفقا للنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد