Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند إرسال مواد نووية إلى شخص في منشأة خاضعة ل الدولة ليست طرفا في الاتفاقية بعد
المشغل المرسل مسؤولا عن الأضرار النووية إلى أن ينتهي من إرسال المواد
النووية عن الوسيلة التي نقلتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد