القانوني

Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند إرسال مواد نووية إلى شخص في منشأة خاضعة ل الدولة ليست طرفا في الاتفاقية بعد المشغل المرسل مسؤولا عن الأضرار النووية إلى أن ينتهي من إرسال المواد النووية عن الوسيلة التي نقلتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥