Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة المرشونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحول ما ورد في المادتين (السادسة) و(الثامنة عشرة) من النظام دون مسؤولية أي شخص يتسبب في الأضرار النووية بفعل منه أو بتصرفه يقصد إحداث الأضرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد