القانوني

Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H

المادة المرشون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يحول ما ورد في المادتين (السادسة) و(الثامنة عشرة) من النظام دون مسؤولية أي شخص يتسبب في الأضرار النووية بفعل منه أو بتصرفه يقصد إحداث الأضرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥