القانوني

Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخون حد المسؤولية لكل منشأة نووية واحدة منشأة واحدة الناتجة من حادث نووي واحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥