القانوني

Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتحديد مبلغ أقل أن يتحمل الحكومة الفرق بين هذا المبلغ وحد المسؤولية المشاة إلى المادة (الحادية والعشرون) من النظام، وتحديد اللازمة شروط ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥