Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما يقضي به أي نظام آخر، يجوز لمن قدم دعوى للمادة (الرابعة والعشرون) من النظام، تعديل المطالبة لتتضمن أي تزايد. في شذرة الضرر ولو بعد انقضاء مدتها، على ألا يكون قد صدر حكم نهائي فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد