القانوني

Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما يقضي به أي نظام آخر، يجوز لمن قدم دعوى للمادة (الرابعة والعشرون) من النظام، تعديل المطالبة لتتضمن أي تزايد. في شذرة الضرر ولو بعد انقضاء مدتها، على ألا يكون قد صدر حكم نهائي فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥