Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أرسلت مواد نووية من شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية، فإن المشتغل لا يعد مسؤولا عن الإضرار النووي في حال وقوعها إلا بعد تحميل تلك المواد على الوسيلة التي ستنقلها إلى إقليم المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد