Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يخل ما ورد في النظام بحق من يقع عليه أضرار غير نووية في الحصول على تعويضات أخرى تخس تلك الأضرار وفق ما تقضي به أنظمة المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد