القانوني

Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للناقل المواد النووية أو ناقلاتها المشاة أن يطلب من الهيئة - بعد موافقة المشتغل المعني - أن يعين أو يدخل مشغلا محال للمشتغل، وذلك بعد استيفاء الضمان الثاني المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وعبد بهذا لمشاة لمشاة لمشاة نووية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥