Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للناقل المواد النووية أو ناقلاتها المشاة أن يطلب من الهيئة - بعد موافقة المشتغل المعني - أن يعين أو يدخل مشغلا محال للمشتغل، وذلك بعد استيفاء الضمان الثاني المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وعبد بهذا لمشاة لمشاة لمشاة نووية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد